الإطار العام لتعليمات ومعايير الاعتماد الخاص للتخصصات الإنسانية والعلمية
للجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (5) لسنة 2010 الصادرة بالاستناد إلى الفقرتين (أ،ك) من المادة (7) من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 وتعديلاته
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات "الاطار العام لتعليمات ومعايير الاعتماد الخاص للتخصصات الإنسانية والعلمية للجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (5) لسنة 2010" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها.
المادة (2): أهداف البرنامج/ مخرجات التعلم للخطة الدراسية
يجب أن يكون لكل تخصص أهداف / مخرجات تعلم واضحة ومعلنه.
المادة (3): الخطة الدراسية
أ) يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في
تخصص ( ) ( ) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
متطلبات الجامعة |
(27) ساعة معتمدة حسب قرار مجلس التعليم العالي. |
متطلبات الكلية |
(15%) على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة |
متطلبات التخصص : الإجباريةوالاختيارية والمساندة |
(60%) على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة. |
مواد حرة (إن وجدت) |
6) ساعات معتمدة حداً أعلى. |
---|
ب) توزع مواد الخطة الدراسية لتغطي المجالات المعرفية الآتية مما يخص الأهداف أعلاه:
1) المجالات النظرية الأساسية: تحدد المجالات الأساسية لكل تخصص من (4) إلى (7) مجالات، ويحدد الحد الأدنى من الساعات المعتمدة لكل مجال.
- يجوز إضافة أي مجال معرفي آخر غير المجالات المحددة أعلاه وذلك حسب ما يرتأيه القسم مناسباً.
2) المجالات المساندة: هي مواد داعمة لتخصص الطالب تطرح من قبل تخصصات أو برامج أخرى في الكلية أو من كليات أخرى ذات علاقة، ويحدد الساعات المعتمدة لكل منها.
3) المواد العملية (إن وجدت):
4) التدريب العملي ( إن وجد) تحدد ساعاته حسب التخصص.
5) مشروع التخرج (إن وجد): تحدد ساعاته حسب التخصص.
المادة (4): أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة
أ) أعضاء الهيئة التدريسية
- العدد المطلوب:
توفير عضو هيئة تدريس واحد على الأقل لكل مجال من مجالات التخصص الأساسية، ويجوز في حالات خاصة أن يراعى التداخل بين مجالين على الأكثر وفي هذه الحالة أو عند إنشاء البرنامج يجب ألا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس عن (4) أعضاء متفرغين من حملة الدكتوراه في مجال التخصص أحدهم برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى.
- نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس:
-التخصصات الإنسانية: (1:30) على الأكثر.
-التخصصات العلمية: (1:20) على الأكثر.
-لأغراض احتساب الطاقة الاستيعابية للتخصص تراعى الأمور الآتية:
- حملة درجة الدكتوراه المتفرغين .
- حملة درجة الماجستير المتفرغين وبنسبة لا تزيد عن (20%) من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين.
- تضاف نسبة (20%) من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين لتغطية العمل الإضافي للمتفرغين وعمل غير المتفرغين.
- ضرورة تسلسل شهادات عضو هيئة التدريس من البكالوريوس إلى الدكتوراه في بعض التخصصات بحيث تكون في نفس التخصص ما أمكن مع الأخذ بالاعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات.
- الحد الأقصى للعبء التدريسي الأسبوعي:
- أعضاء هيئة تدريس ومحاضرون متفرغون:
- 9 ساعات للأستاذ.
- 12 ساعة للأستاذ المشارك أو المساعد.
- 15 ساعة للمدرس المساعد والأستاذ الممارس.
- محاضرون غير متفرغين 6 ساعات حداً أقصى ( على أن يكون ذلك بموافقة الجهة التي يعمل فيها متفرغاً).
ب) الكوادر الفنية المساعدة:
1. مشرفو المختبرات: (إن وجدت)
يعين العدد اللازم من مشرفي المختبرات من حملة درجة البكالوريوس في التخصص على الأقل بحيث لا تزيد نسبة الطلبة إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس عن (1:20) ولا يتجاوز العبء التدريسي للمشرف عن 18 ساعة عملية أسبوعياً.
2. فنيو المختبرات: (إن وجدت)
يعين فني واحد على الأقل لكل قسم من حملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.
المادة (5): الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات
تلتزم الجامعة بتوفير الآتي:
أ) الكتب:
- توفير خمسة عناوين مختلفة على الأقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقع نسختين على الأقل من كل عنوان.
- توفير خمسين عنواناً على الأقل من الكتب المتقدمة في مجالات التخصص المختلفة.
- وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مجموع العناوين عن 300 عنوانٍ في التخصص.
- يُراعى في اختيار الكتب والمراجع والدوريات توفير عدد مناسب باللغات الأجنبية الضرورية للتخصص وخاصة التخصصات التي تدرس باللغة الإنجليزية.
- توفير 10% من العناوين بإصدارات حديثة وذلك لآخر سنتين لتغطية كافة المجالات المعرفية للتخصص.
ب) الدوريات:
توفير دوريات لكل تخصص بنوعيها الورقي والإلكتروني ويكون ذلك لخمس سنوات سابقة على الأقل. وفي جميع الحالات يتوجب على الجامعة توفير ما لا يقل عن (50%) من مجموع الدوريات المطلوبة للتخصص بصورة ورقية.
ج) المعاجم والموسوعات والمصادر الأخرى:
يجب توفير العدد الكافي من المعاجم والموسوعات والمراجع اللازمة للتخصص.
المادة (6): المختبرات والمشاغل (إن وجدت)
أ) المختبرات:
يكون الحد الأدنى لمساحة كل مختبر 60م2 ، والطاقة القصوى في كل حصة (20) طالباً. على أن تشمل مختبراً للحاسوب ( مجهزاً بعشرين حاسوباً حديثاً على الأقل ) وأن لا يتجاوز العبء التدريسي لمشرف المختبر عن 18 ساعة عملية أسبوعياً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص كحد أدنى .
(تحدد أسماء المختبرات والتجهيزات اللازمة لكل منها حسب التخصص).
ب) المشاغل: (إن وجدت)
تكون مساحة المشغل الواحد 60م2على الأقل وبمعدل 4م2 للطالب. وتكون السعة القصوى للمشغل 15 طالباً حدا أقصى.
( تحدد أسماء المشاغل والتجهيزات اللازمة لكل منها حسب التخصص).
ج) المرافق الخاصة:
توفير مرافق تدريبية للتخصصات ذات الطبيعة التطبيقية.
(تحدد أسماء المرافق الخاصة اللازمة لكل منها حسب التخصص)
المادة (7): التجهيزات والأدوات والوسائل التعليمية
يجب توفير التجهيزات والأدوات والوسائل التعليمية التالية ) :حسب التخصص)
- أجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس إلكترونية وتقليدية.
- ما يكفي من مواد (الكترونية وغيرها) متعلقة بالتخصص.
- توفير عدد من البرامج التعليمية والإحصائية المناسبة مثل SAS أو SPSS ( عند الضرورة).
- جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس.
(أمثلة: جهاز عرض شفافيات، وجهاز عرض بيانات، وطابعات، وآلات تصوير وثائق، وجهاز تلفزيون وفيديو للغايات التعليمية، وخرائط، ونماذج تعليمية ...الخ).
المادة (8): المتطلبات العامة / الإدارة
على مستوى القسم أو التخصص:
1- رئيس قسم في مجال التخصص بخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدريس.
2- مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم .
3- التجهيزات اللازمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية.
4- موقع الكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على كافة المعلومات الأكاديمية.
5- وجود آلية لمراجعة الخطط الدراسية للبرامج دورياً.
6- أرشيف متكامل للمواد الدراسية والطلبة والإرشاد والخريجين ومحاضر جلسات مجلس القسم واللجان الأكاديمية المختلفة.
7- توفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل الإداري وأعضاء هيئة التدريس فيه.
8- توفير لوحات إعلانية كافية في الكلية (تقليدية أو الكترونية).
9- وضع وصف للمساقات بحيث يعتمد مبدأي الشمولية والوضوح : ( تحديد الهدف والمادة المطلوبة ).
10- وجود نشرات ورقية والكترونية لازمة للتعريف بالتخصص وأهدافه والخطة الدراسية ومخرجات التعليم ونحوه .
11-وضع آلية لمراقبة تنفيذ المدرسين لهذا الوصف وتوفير بنوده .
12-توفير غرفة فيديو ( لعرض الأفلام الوثائقية ).
المادة (9): الطلبة
- ضرورة تحديد أساليب تقييم الطلبة.
- استخدام وسائل مختلفة لتقييم أداء الطلبة مثل:
1- الامتحانات (نوعية الامتحانات: الاختيار المتعدد، والمقالة الخ...).
2- مشاريع التخرج.
3- تقارير التدريب الميداني.
4- بحوث الطلبة وتقاريرهم.
أحكام عامة
المادة (10)
لا يتم النظر في طلب رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لأي تخصص في الجامعة إذا كان عليها مخالفات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك المخالفة أو دفع الغرامات.
المادة (11)
يبت مجلس الهيئة في أية أمور أخرى لم يرد بها نص في هذه المعايير.
المادة (12)
تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها
المادة (13)
صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس هيئة الاعتماد رقم (32/5/2010 ) تاريخ 18/2/2010.