تعليمــات ومعايير الاعتمــاد العــام
للجامعـات العاملـة في المملكـة الأردنيـة الهاشميـة
رقم (1) لسنة 2010 صادرة بالاستناد إلى الفقرتين (أ، ك) من المـادة (7)
من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20) لسنة 2007 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات ومعايير الاعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (1) لسنة (2010) " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدرها.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
المجلس: مجلس الهيئة.
الجامعة: الجامعة العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.
الطاقة الاستيعابية العامة: الحد الأقصى لعدد الطلبة المحدد للجامعة من قبل المجلس.
المادة (3) التنظيم الإداري والأكاديمي:
أ) يكون للجامعة بنية تنظيمية أكاديمية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتنسجم مع جميع التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب) تشتمل البنية التنظيمية الإدارية للجامعة على الآتي:
1) رئيس الجامعة ونوابه ومساعديه.
2) عمداء الكليات ونوابهم ومساعديهم.
3) عميد البحث العلمي.
4) عميد شؤون الطلبة.
5) رؤساء الأقسام الأكاديمية.
6) مدير وحدة الاعتماد وضمان الجودة.
7) مدير المكتبة.
8) مدير القبول والتسجيل.
9) مديري المراكز والوحدات والدوائر الإدارية والمالية والخدماتية والرقابة المالية والإدارية والتدقيق الداخلي.
ج) تلتزم الجامعة بإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة بما يتناسب مع قانون الجامعات الأردنية النافذ.
المادة (4)
أ) يكون للجامعة المجالس الآتية وتحدد مهامها وفق أحكام التشريعات النافذة:
1) مجلس الأمناء.
2) مجلس الجامعة.
3) مجلس العمداء.
4) مجلس الكلية.
5) مجلس القسم.
ب) يجوز إنشاء مجالس أخرى في الجامعة حسب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (5)
أ) يكون لكل قسم مجلس يسمى ( مجلس القسم ) يتألف من رئيس القسم أو القائم بأعماله وجميع أعضاء الهيئة التدريسية فيه.
ب) تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة ، على أن لا تقل عن ( 6 ) جلسات في الفصل الدراسي الواحد، ويتم تدوين محاضر الاجتماعات وتوثيقها في القسم بشكل رسمي .
المادة (6) الهيئة التدريسية:
أ) لغايات الاعتمادين العام والخاص وحساب الطاقة الاستيعابية فإن عضو هيئة التدريس في الجامعة هو :
1) الأستاذ
2) الأستاذ المشارك
3) الأستاذ المساعد
4) المحاضر المتفرغ
5) المدرس
6) المدرس المساعد (حسب معايير الاعتماد الخاص).
7) الأستاذ الممارس ( حسب معايير الاعتماد الخاص).
ب) لا يجوز أن تزيد نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عن الآتي:
1- (1:30) في تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والإدارية والاقتصادية.
2- (1:20) في تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساندة والعلوم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
3- (1:20) في التخصصات التطبيقية العلمية.
4- (1:25) في التخصصات التطبيقية الإنسانية.
5- (1:14) في تخصصات الطب.
ج) يكون الحد الأقصى للنصاب التدريسي الأسبوعي لعضو هيئة التدريس داخل جامعته وخارجها على النحو الآتي:
1) 9 ساعات للأستاذ.
2) 12 ساعة للأستاذ المشارك والمساعد.
3) 15 ساعة للمدرس والمدرس المساعد.
4) الأستاذ الممارس: وفقاً لمعايير الاعتماد الخاص وأنظمة الهيئة التدريسية الصادرة وفقاً لقانون الجامعات.
د) وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد أعباء العمل الاضافي لأعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين عن (6) ساعات معتمدة.
هـ) لا يجوز أن تزيد نسبة المتفرغين من حملة درجة الماجستير في كل تخصص إلى عدد حملة درجة الدكتوراه المتفرغين عن (20%) ما لم ينص على خلاف ذلك في معايير الاعتماد الخاص للتخصص.
و) تضاف نسبة (20%) من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين إلى عدد أعضاء هيئة التدريس لتغطية العمل الإضافي وعمل غير المتفرغين ما لم ينص على خلاف ذلك في معايير الاعتماد الخاص للتخصص وذلك لغايات احتساب الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة، والطاقة الاستيعابية الخاصة للتخصص.
ز) يكون الحد الأقصى للنصاب التدريسي الأسبوعي لعضو هيئة التدريس غير المتفرغ (6) ساعات معتمدة.
ح) يشترط لاحتساب عضو هيئة التدريس الذي تجاوز سن السبعين لغايات الطاقة الاستيعابية ما يلي:
1. أن يكون برتبة أستاذ.
2. أن يكون قد عمل في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن (12) سنة، وأن لا يكون قد توقف إنتاجه العلمي المحكّم في مجال تخصصه في السنوات الخمسة الأخيرة من تعيينه أو من تاريخ تجديد عقده.
على أن لا تتجاوز نسبة الأساتذة المعينين وفقاً لهذه الفقرة (10%) من مجموع أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل برنامج من برامج البكالوريوس, ويمكن تجاوز هذه النسبة بقرار من مجلس الهيئة لكل حالة تقدم الجامعة مبررات ومسوغات بشأنها.
المادة (7) مشرفو وفنيو المختبرات:
يعين العدد اللازم من مشرفي المختبرات بحيث لا تزيد نسبة الطلبة إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس عن (20: 1)، ولا يتجاوز العبء التدريسي للمشرف (18) ساعة عملية أسبوعيا، على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصص حداً أدنى.
المادة (8)
يخصص فني واحد على الأقل لكافة المختبرات في القسم الواحد من حملة الدبلوم المتوسط حداً أدنى، ويخصص فني واحد على الأقل لكل مشغل من حملة الدبلوم المتوسط حداً أدنى.
المادة (9) البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة:
أ) يجب تحقيق شروط اعتماد البرامج والتخصصات المرخصة في الجامعة قبل قبول الطلبة فيها.
ب) تلتزم الجامعة بالإعلان في بداية كل فصل دراسي يتم فيه قبول الطلبة عن التخصصات المعتمدة اعتماداً خاصاً فقط وبمسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
المادة (10) المباني والمرافق:
مساحة أرض الجامعة ومرافقها: يشترط أن يخصص 30م2 من المساحة الوظيفية لكل طالب مسجل في الجامعة ويكون الحد الأدنى لمساحة أرض الجامعة والحد الأقصى لعدد الطلبة في الجامعة حسب شروط ترخيص إنشاء الجامعة. وتكون مساحة أرض الجامعة ومرافقها على النحو الآتي:
أ) المساحة الوظيفية:
1) تشمل المساحة الوظيفية مساحة أرض الجامعة ومجمل المسطحات الوظيفية الأرضية والبنائية المستخدمة لأغراض أكاديمية أو نشاطات طلابية غير منهجية.
2) يستثنى من المساحة الوظيفية أية مسطحات مستغلة لغير الأغراض المشار إليها في البند (1) أعلاه مثل المسطحات المستغلة لأغراض الإنتاج الزراعي أو الأراضي التي لم يجرِ تأهيلها لتستغل في النشاطات الأكاديمية أو الطلابية غير المنهجية.
3) يجوز احتساب مساحات الأراضي التابعة للجامعة غير المتصلة بالحرم الجامعي الرئيسي شريطة تأهيل تلكالمساحات لغايات النشاطات الأكاديمية المنهجية فقط.
4) يجب أن لا تزيد مساحة المسطحات البنائية الوظيفية عن (50%) من المساحة الأرضية الكلية للحرم الجامعي.
5) يجب أن لا يتجاوز مجموع مساحات المواقع المنفصلة عن الحرم الجامعي، المساحة الوظيفية المنفصلة، (20%) من المساحة الوظيفية الكلية للحرم الجامعي.
ب) قاعات التدريس:
يجب أن يتوفر في قاعات التدريس الشروط الآتية:
1) يكون الحد الأدنى لمساحة قاعة التدريس أو قاعة المناقشة (40م2) أربعين متراً مربعاً.
2) الحد الأدنى من المساحة المخصصة لكل طالب في قاعات التدريس ( 1.5م2)، على أن لا يتجاوز عدد الطلبة في القاعات التدريسية للتخصصات ذات الصبغة العلمية (40) طالباً وفي التخصصات ذات الصبغة الإنسانية (60) طالباً.
3) يجوز لغايات محاضرات مساقات متطلبات الجامعة وحسب طبيعتها توفير قاعات بسعة (100) طالب كحد أقصى، شريطة تجهيزها بالأثاث اللائق والأجهزة المناسبة.
4) الحد الأدنى لسعة مجموع قاعات التدريس والمحاضرات والمناقشات هو (50%) من المجموع الكلي لعدد طلبة الجامعة في وقت واحد.
5) تخصص الجامعة لكل كلية مشرفاً لقاعات التدريس ليقوم بالتأكد من صلاحية القاعة لأغراض التدريس من نظافة وإضاءة وتهوية وغيرها من الخدمات وتوفير المستلزمات الخاصة بالتدريس .
ج) مدرج نشاطات وندوات:
يجب أن تشمل مباني الجامعة مدرج نشاطات واحداً على الأقل بسعة حدها الأدنى 200 طالب وبمساحة لا تقل عن 280م2، ويجب أن يزود المدرج بمسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ، وأن يجهز بالأجهزة الصوتية والبصرية المناسبة والإنارة الملائمة للتمثيل المسرحي.
د) المختبرات:
يجب أن تحقق المختبرات الشروط الآتية:
1) الحد الأدنى لمساحة كل مختبر (60م2) ستون متراً مربعاً والسعة القصوى في كل حصة (20) عشرون طالباً.
2) يجب أن يتوفر في الجامعة مختبر لغات واحد على الأقل يحتوي على (20) عشرين وحدة تعليمية ( Booth ).
3) يــجب أن يتوفر في الجامعة ، علاوة على المختبرات الخاصة بالكليات العلمية، مختبر حاسوب واحد على الأقل يحتوي على (20) عشرين جهاز حاسوب حديث مع (5) خمس طابعات لكل (500) خمسمائة طالب زيادة على مختبرات الحاسوب المخصصة لقسم الحاسوب أو قسم هندسة الحاسوب.
4) يجب أن يتوفر مختبر بحث لكل كلية تقدم مواداً عملية على أن يجهز بما يتلاءم مع طبيعة النشاط البحثي وبما يحقق شروط السلامة العامة.
5) توفر الجامعة المختبرات اللازمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها بالأجهزة والأدوات اللازمة للتدريس وفق المناهج المقررة.
6) توفر الجامعة خدمة الانترنت للعاملين فيها بما في ذلك الطلبة حسب السرعة التي تفي بالأغراض الخاصة لمستخدمي الشبكة، إضافة إلى الطابعات اللازمة لذلك.
هـ) المشاغل:
1) تكون مساحة المشغل الواحد 60م2 على الأقل وبمعدل 4م2 للطالب الواحد ويجب أن لا يزيد عدد الطلبة عن ( 20) طالباً في المشغل الواحد.
2) توفر الجامعة المشاغل اللازمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها بالأجهزة والأدوات اللازمة للتدريس وفق المناهج المقررة.
و) مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين:
تخصص مساحة 7.5م2 لكل عضو هيئة تدريس أو إداري في المكاتب المشتركة، على ألا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس في المكتب الواحد عن اثنين، ويجب توفير مكتب مستقل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم مع ضرورة توفير قاعات اجتماعات لمجلس الكلية ومجالس الأقسام في نفس الكلية.
ز) المكتبة: يجب أن تراعي الجامعة عند إنشاء مبنى المكتبة المعايير الآتية:
1) توفير مساحة في المكتبة لأغراض الاعتماد العام بمعدل (0.5) م2 لكل طالب مسجل في الجامعة على ألا تقل المساحة عن (1000) م2 حداً أدنى.
2) توفير عدد من المقاعد في المكتبة بحيث تستوعب 10% من مجموع عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الكلي في وقت واحد.
3) تخصيص ما مساحته 4م2 لكل (1000) مجلد.
4) اقتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل (10) عشرة عناوين لكل طالب حداً أدنى، على ألا يقل عدد العناوين في المكتبة عن عشرة آلاف عنوان عند التأسيس.
5) توفير دوريات لكل مجال معرفي من الدوريات الجارية بنوعيها الورقية والإلكترونية في كل تخصص مرخص للجامعة لأغراض الاعتماد العام، وتوفير هذه الأعداد لمدة ( 5) سنوات سابقة على الأقل وبأشكال مختلفة ورقية وإلكترونية ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة....الـخ. وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتوجب على الجامعة أن توفر للطلاب إمكانية الحصول على نسخ ورقية عن الأبحاث التي يحتاجون إليها بحد أدنى (150) صفحة مطبوعة مجاناً لكل طالب في الفصل الواحد ، وفي جميع الحالات يتوجب على الجامعة توفير ما لا يقل عن (50%) من مجموع عناوين الدوريات المطلوبة للتخصص بصورتها الورقية.
6) توفير المراجع الأساسية اللازمة للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية ( القواميس )، ودوائر المعارف (الموسوعات)، ومعاجم التراجم والسير، والأدلة والكتب الثانوية، والأطالس، والببليوغرافيات ..الخ باللغتين العربية والأجنبية.
7) تنظيم مجموعات المكتبة بسلسلة من الإجراءات الفنية كتسجيلها وإدخالها وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس اللازمة لها وفق أحدث ما تطبقه المكتبات الجامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية، وكذلك إجراءات حفظها عن طريق تجليدها وترميزها.
8) تقديم الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعارة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسين ، وتيسير الانتفاع من هذه الخدمات بالطرق المختلفة.
9) حوسبة المكتبة وفق أحدث الأنظمة الحاسوبية المتاحة لهذا الغرض، وذلك لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
10) تخصيص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف (شاشات) حديثة وذلك بواقع مطراف واحد لكل 300 طالب، لاستخدامها كفهارس آلية من قبل الطلبة والباحثين.
11) تعيين عدد من الموظفين في المكتبة بواقع موظف واحد لكل (500) طالب، على أن لا تقل نسبة المتخصصين في علم المكتبات أو تكنولوجيا المعلومات عن 50% من مجموع موظفي المكتبة.
12) أن تكون قاعات المكتبة مكيفة ومؤثثة بالأثاث اللازم لجلوس الطلبة من كراس وطاولات وخزائن ورفوف ومكاتب للعاملين فيها، وذلك بواقع رف واحد لكل (25) مجلداً من الرفوف المفتوحة.
13) يجب أن تؤهل الممرات ورفوف الكتب والطاولات لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يجب توفير غرفة خاصة للأشخاص المصابين بإعاقة في البصر أو في السمع أو الذين يحتاجون المساعدة في القراءة. ويجب تزويد المكتبة العامة بأجهزة إنذار وتنبيه ضوئي وسمعي في حالات الخطر، وأشرطة دليلية نحو مخارج الطوارئ وأماكن الإخلاء، والعمل على توفير جهازي حاسوب على الأقل خاصين بالطلبة المعوقين.
ح) وحدة القبول والتسجيل: يجب أن تحقق الشروط الآتية:
1) تخصيص مساحات كافية لاستيعاب موظفي القبول والتسجيل، وما يتطلبه عمل الدائرة من مستودعات للملفات والوثائق وغيرها، وتكون مساحات المكاتب كما هو معتمد في الفقرة (و) أعلاه لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين.
2) يتولى إدارة وحدة القبول والتسجيل مدير متفرغ، يساعده عدد كاف من الموظفين، ويجب أن تشتمل الدائرة على الوحدات التنظيمية الآتية:
- شعبة القبول.
- شعبة التسجيل.
- شعبة الوثائق.
3) يجب أن توفر الدائرة النماذج والوثائق والسجلات الرسمية اللازمة لعمل الشعب المذكورة أعلاه ، ومنها: طلب الالتحاق، وبطاقة التسجيل، وبطاقة الانسحاب والإضافة، وسجل علامات الطالب، والشهادات، وسجل الخريجين، كما يجب أن تحتفظ بالوثائق الأصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب في ملف خاص به.
4) يجب ألا يزيد عدد الطلبة لكل مسجل أو كاتب تسجيل على (600) طالب.
5) يجب حوسبة أعمال الدائرة المتعلقة بالقبول والتسجيل والوثائق، وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة لذلك، بما في ذلك شاشة طرفية لكل مسجل على الأقل.
6) تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة بنماذج عن التواقيع المعتمدة للأشخاص المخولين بالتوقيع على الوثائق والشهادات وجميع الأوراق الصادرة عن الجامعة ، وبالأختام الرسمية ونماذج الشهادات التي تمنحها الجامعة.
ط) مركز صحي/ عيادات صحية:
أ- يجب أن تتوفر المواصفات الأساسية الآتية في المركز الصحي/ العيادة الصحية:
1) طبيب عام عدد (2) حد أدنى.
2) صيدلاني/ مساعد صيدلاني.
3) ممرض/ ممرضة عدد (2) لكل 4000 طالب.
4) غرفة عيادة صحة عامة عدد (2).
5) غرفة طوارئ مزودة بعدد من الأسرة يتراوح عددها من 3-5 ويجب وضع حاجز بين أسرة الطالبات والطلاب.
6) سيارة إسعاف مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة، ويخصص لها سائق ومسعف.
7) صيدلية مزودة بعدد كاف ومتنوع من الأدوية.
8) قاعة انتظار.
9) غرفة إدارة.
10)مستودع.
11)حمام عدد(2).
ب- توفير تأمين صحي لكافة العاملين والطلبة في الجامعة من خلال اتفاقية مع أحد المستشفيات.
ي) الملاعب الرياضية:
1) يكون في الجامعة ملعب واحد خارجي على الأقل للألعاب الآتية وحسب المقاييس المبينة أدناه والمواصفات المعتمدة:
- كرة سلة: 26م×14م
- كرة طائرة: 18م × 9م
- كرة يد: 40م×20م
- التنس الأرضي: 24م× 11م
- كرة قدم: 105م ×70م
وإذا زاد عدد طلاب الجامعة على 4000 طالب، فيجب أن توفر الجامعة صالة رياضية مغلقة بمساحة إجمالية لا تقل عن 2000م2، ولا يقل ارتفاعها عن 7م ، بحيث تتوفر فيها المرافق الآتية:
2) ملاعب قابلة للتحويل: تشمل كرة سلة، وكرة يد ، وكرة طائرة ، وتنس أرض ، وريشة طائرة, وبالمساحات الواردة أعلاه .
3) قاعات لممارسة النشاطات الرياضية المختلفة مثل: ( كاراتيه، جودو، تايكواندو)، وملاكمة، وكرة طاولة، وجمباز، وغرفة لياقة بدنية.
4) أماكن غيار ملابس منفصلة واحدة للذكور وواحدة للإناث بحيث تحتوي كل واحدة منها على أربعة حمامات على الأقل ومرافق صحية، وتكون الحمامات مزودة بمياه ساخنة وباردة.
5) مكاتب المشرفين وبمعدل 7.5م2 لكل مدرب أو مشرف.
6) مدرج ثابت أو متحرك ومنصة رئيسية يتسعان إلى (200) شخص فأكثر.
7) يجب أن توفر الجامعة مدرباً مؤهلاً واحداً على الأقل لكل (1000 طالب).
ك) المرافق العامة والخاصة:
هي المرافق المخصصة لاستخدامات الطلبة في النشاطات المختلفة ، وتشمل المطاعم الرئيسية والفرعية ( الكافتيريات)، وقاعات المعارض، والترفيه والمصليات أو المساجد، وقاعات التوضيح السمعي والبصري وقاعات المعارض وقاعات الأنشطة الخاصة مثل: الموسيقى والتمثيل والصحافة والنحت والفنون اليدوية والتصويرية الأخرى والشطرنج والبلياردو وكرة الطاولة، وكذلك القاعات المخصصة لاتحادات الطلبة والجمعيات والأندية الطلابية, شريطة أن تتناسب مساحاتها مع عدد طلبة الجامعة.
ل) دورات المياه :
1- توفير الشروط الصحية في كل مبنى بشكل يخدم الطلبة والعاملين من الجنسين.
2- تزويد المرافق الصحية بحجيرات مراحيض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حجيرة واحدة لكل من الجنسين مع المتكآت الضرورية وأجهزة طلب المساعدة.
م) المشارب الصحية :
1- تخصص مشارب ماء مبردة وتوزع بشكل يخدم الطلبة والعاملين في مواقع تجمعهم المختلفة.
2- توفير مشرب واحد على الأقل في كل كلية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن لا يحول أي عائق دون الوصول إلى هذه المشارب بشكل جانبي من قبل مستعملي الكراسي المتحركة.
ن) الساحات الخضراء : تشكل مجموع المساحات الخضراء المزروعة ما لا يقل عن 25% من مساحة الأرض.
ص) مواقف السيارات : يجب أن توفر الجامعة ما يلي :
1. مواقف مخصصة لسيارات أعضاء هيئة التدريس والإداريين بواقع موقف واحد لكل شخصين وبمساحة لا تقل عن (12م2) للموقف الواحد.
2. مواقف مخصصة لسيارات الطلبة بواقع موقف واحد لكل عشرين طالباً وبمساحة لا تقل عن (12م2) للموقف الواحد.
3. مواقف مخصصة للباصات بواقع (30م2) للموقف الواحد.
4. تقوم الجامعة بتخصيص المواقف المذكورة أعلاه بآرمات وخطوط وشاخصات تنظيمية تحدد طبيعة الاستعمال للمواقف المشار إليها، ويجب أن تكون المواقف جميعها مسفلته.
5. تخصيص مواقف لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة قريبة لكل مبنى بواقع موقف واحد لكل خمسين طالباً.
ع) المياه: يجب أن تشتمل أبنية الجامعة على خزان مياه أرضي بسعة 300م3 على الأقل تزداد بمعدل 100م3 لكل 1000 طالب إذا زاد عدد الطلبة على 2000 طالب، وفي حالة وجود سكن داخلي للطلبة فإنه تتم زيادة السعة المذكورة سابقاً بمقدار متر مكعب واحد لكل طالب من طلبة السكن الداخلي.
ف) الصرف الصحي: يجب ربط الجامعة مع شبكة المجاري العامة في حال وجودها ، وإلا فإنه يجب إنشاء محطة تنقية خاصة بالجامعة.
س) الالتزام بكودات ومتطلبات البناء الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة عند إنشاء أي مبنى جديد، ودراسة إمكانية تعديل الأبنية القائمة لتتوافق مع هذه المتطلبات.
المادة (11) الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية:
أ) الأجهزة والوسائل التعليمية:
توفر الجامعة الأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للتدريس في الجامعة، وبخاصة ما يلي:
1) أجهزة حاسوب شخصية بمعدل جهاز واحد على الأقل لكل عضو هيئة تدريس، وجهاز حاسوب واحد على الأقل لكل 20 طالباً.
2) آلات لتصوير الأوراق بمعدل آلة واحدة على الأقل لكل قسم من أقسام كل كلية.
3) جهاز حاسوب مع طابعة على الأقل لكل قسم أكاديمي أو وحدة إدارية.
4) توفير عدد مناسب من الألواح البيضاء لكل كلية.
5) توفير عدد مناسب من أجهزة عرض البيانات ( Data Show ) لكل قسم.
ب) السجلات والملفات: توفر الجامعة ما يلي:
1) سجلات وملفات الدائرة المالية وتضم: ملفات وبطاقات وجلود وصولات للرسوم والواردات والمصروفات واللوازم.
2)سجلات وملفات شؤون العاملين الخاصة بتعيين العاملين فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من الوثائق اللازمة.
3)سجلات وملفات إدارة الجامعة وتضم ملفات لحفظ المعاملات الخاصة بإدارة الجامعة.
4) أدلة ومطويات مطبوعة تشمل دليل أسماء أعضاء هيئة التدريس وهواتفهم، ودليل أسماء الإداريين والعاملين في الجامعة، ودليل الطالب، ودليل الجامعة، والكتاب السنوي، وغيرها من المنشورات التي تصدرها الجامعة.
المادة (12)
على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات يبت المجلس في متطلب أعضاء هيئة التدريس، والخطط الدراسية للتخصصات ذات الصبغة العملية (التطبيقية) أو ذات الصبغة الخاصة.
أحكـام عـامـة
المادة (13)
تخصص أرض الجامعة وما عليها من مرافق للأغراض الأكاديمية والعلمية والنشاطات والخدمات الطلابية في الجامعة.
المادة (14)
تضع كل جامعة خططاً مستقبلية لتوفير أعضاء الهيئة التدريسية وضمان وجود العدد الكافي منهم في كل تخصص حسب معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص.
المادة (15)
تلتزم الجامعة بأسس قبول الطلبة التي يقرها مجلس التعليم العالي في بداية كل عام دراسي.
المادة (16)
لا يتم النظر في طلب رفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة إذا كان عليها مخالفات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك المخالفات أو دفع الغرامات.
المادة (17)
تطبق هذه التعليمات على كل ما لم يرد عليه نص في معايير الاعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ومعايير الاعتماد الخاص.
المادة (18)
يبت مجلس الهيئة في أية أمور لم يرد بها نص في هذه التعليمات.
المادة (19)
تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.
المادة (20)
صدرت هذه التعليمات والمعايير بموجب قرار مجلس هيئة الاعتماد رقم (31/5/2010 ) تاريخ 18/2/2010.